محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي « 1 » ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد اللّه بالعسكر ، فورد علينا رسول من قبل الرجل عليه السلام فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وأحمد « 2 » بن محمّد الهمداني ، وأحمد بن حمزة بن اليسع ، ثقات .
انتهى « * » .
وظاهر الحال يشهد بأنّ هذا كلام الشيخ « * * » رحمه اللّه ، وطريقه إلى أحمد بن إدريس ، إلى سائر رواياته في الفهرست صحيح . وباقي الطريق واضح الصحّة ، فيمكن الاعتماد في التوثيق على ذلك . انتهى المهم ممّا في الحاوي .
وأقول : مناقشته في دلالة الوكالة المطلقة على العدالة غير مستقيمة « 3 » ، كما
هامش
( 1 ) وفي المصدر : عن أبي أحمد الرازي .
( 2 ) أقول : لا ريب أنّ أحمد هنا سهو من النسّاخ والصحيح : إبراهيم بن محمّد الهمداني ، كما في رجال الكشّي : 557 برقم 1053 ، والغيبة للشيخ الطوسي : 258 ، وبحار الأنوار 51 / 362 ، والخلاصة : 275 ، والمصادر الأخرى كلها إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فتفطّن .
( * ) يعني ما في فوائد الخلاصة . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( * * ) والموجود في نسخة صحيحة من الحاوي هكذا : بأنّ هذا كلام الشيخ الطوسي ، وطريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس وإن لم يكن هاهنا مذكورا ، لكن طريقه إلى سائر رواياته في الفهرست . .
إلى آخره . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( 3 ) أقول : لا ريب أنّ الوكالة بما هي وكالة لا تستلزم عدالة الوكيل ، لكن الإمام المعصوم عليه السلام إذا وكّل شخصا دلّ التوكيل على عدالة الوكيل ووثاقته بلا ريب عند من أمعن وتأمّل ، وتوضيح ذلك : أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يكونوا يوكّلون أحدا غالبا إلّا ليتصدّى الوكيل للأمور العامّة الدينيّة ، من نشر الأحكام ، وبث الحلال والحرام ، وقضاء حوائج المؤمنين ، ومراقبة عقائدهم ، وقبض حقوقهم الإلهيّة ، وبعبارة أخرى يجعلون الوكيل وسيطا بينهم وبين الشيعة في أمور دينهم ودنياهم ، وينصّبونه ممثلا عنهم ، وبحسب ما تعتقده الطائفة الإماميّة جمعاء - رفع اللّه شأنهم وأهلك عدوهم - في الأئمّة