تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وإنّ المراد بالمنكر : ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب والسّنة ، وبالمعروف : ما يوافق مضمونه بعض الأدلّة ، وعلى هذا ، يراد بالمنكر ما تفرّد « 1 » بروايته « 2 » . وينافي ذلك قوله في بعض المواضع : ويجوز أن يخرج شاهدا ، [ فإنّ تخريج المنكر شاهدا ] « 3 » إذا كان له موافق في المضمون . ثانيها : إنّ بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلّة في مضمونه ، وبعضها معروف له موافق فيها ، وهذا يقرب من سابقه « 4 » . ويمكن الجواب بأنّ ضمير ( يجوز ) يرجع إلى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة والمدافعة ؛ فإنّ التخريج يكون بالنسبة إلى بعض أحاديثه ، وهو ما يعرف . ثالثها : إنّ المراد بالمنكر الأعاجيب ، على حدّ ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك « 5 » ، ويقابله قوله : ( يعرف ) .
هامش
( 1 ) في التكملة : المنفرد ، بدل : ما تفرّد . ( 2 ) قاله بنحو الاحتمال المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال 1 / 383 - 384 في ترجمة خلف بن حمّاد بن ناشر ، وانظر ما جاء في ترجمة صالح بن أبي حمّاد الرازي في فهرست الشيخ : 167 برقم 353 ( أوفست مشهد ، ولا يوجد في سائر الطبعات ! ) ، قال : . . وكان أمره ملتبسا يعرف وينكر . ( 3 ) لا يتمّ المعنى إلّا بما جاء بين المعقوفين . ( 4 ) أي أنّه ينافيه قوله : ( ويجوز أن يخرج شاهدا ) . ( 5 ) قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام : 458 برقم 2 - بعد العنوان - : . . كوفي ثقة ، ويضعّفه قوم ، روى في مولد القائم عليه السّلام أعاجيب .