عليه وآله وسلم في تشهد الصلاة في الثانية أيضا ، وهو قول غريب شاذ .
وكان من المتقدمين على الشيخ الطوسي بدرجتين ، وكان زيديا أولا ثم صار إماميا اثني عشريا ، وله عدة مؤلفات أخر ، ذكره الأصحاب في رجالهم مع جميع مؤلفاته « 1 » .
صاحب كتاب مجموع الفوائد في الفقه
لم أعلم اسمه بخصوصه ولا عصره ، ولكن رأيت نسخة عتيقة من كتابه هذا عند الفاضل الهندي ، ويلوح منه أنه متأخر عن العلامة بل الشهيد أيضا ، فإنه ينقل فيه عن الذكرى والبيان وغيرهما ، وهو مقصور على العبادات والمتاجر كما صرح به في أوله . وفيه فوائد علمية ، بل فتاوى غريبة أيضا ، وينقل فيه عن بعض أساتيده ومفيديه كثيرا .
وقد يقال إنه من مؤلفات ابن فهد ، حيث إن ابن فهد ذكر في موجزه بنزع ست دلاء للوزغ والعقرب ، وقال الشيخ مفلح في شرحه : إن قوله غريب لم يذكره غيره . والحال أن صاحب المجموع هذا أيضا ذكر ذلك فيه ، لكن في دلالة مجرد ذلك على الاتحاد محل تأمل ، وإن كان اتحاد الدرجة في نفسه لا يأبى عن ذلك . فلاحظ .
صاحب كتاب معارج السؤول ومدارج المأمول في تفسير آيات الأحكام
هو الشيخ كمال الدين حسن بن محمد بن الحسن النجفي ، وقد ألفه بعد كنز
هامش
( 1 ) مضى بعنوان « الصابوني » .