فلم منعتم شفتى لثمه * والحقّ أن الزرع للزّارع « 1 »
فكتب « 2 » :
لأنّ أهل الحبّ في حيّنا * عبيدنا في شرعنا الواسع « 3 »
والعبد لا ملك له عندنا * فزرعه للسيد المانع
* * * وقد أجاب عنه بعض المغاربة بقوله :
سلّمت أن الحكم ما قلتم * وهو الذي نصّ عن الشارع
فكيف تبغى شفة قطفه * وغيرها المدعوّ بالزارع
وردّه الحافظ أبو عبد اللّه التّنّيسىّ « 4 » التّلمسانىّ :
في ذا الذي قد قلتم مبحث * إذ فيه إبهام على السّامع « 5 »
سلمتم الحكم له مطلقا * وغير ذا نصّ عن الشارع
يعنى أنه يلزم على قول المحب أن يباح له النظر مطلقا ، والشرع خلافه .
وأجاب بعض أئمتنا الحنفية بقوله :
* لأن أهل الحب في حكمنا *
البيتين اللذين أجاب بهما المترجم .
وهو جواب حسن .
ولبعض المعاربة ، مخاطبا أبا الفضل المذكور :
قل لأبى الفضل الوزير الذي * باهى به مغربنا الشرق
هامش
( 1 ) في ا : « فلم منعتم شفة لثمه » ، وفي الذخيرة : « شفتى قطفه * والحكم أن الزرع » ، والمثبت في : ب ، ج ، والكشكول .
( 2 ) ساقط من : ا ، وهو في : ب ، ج .
والبيتان في الكشكول 1 / 106 .
( 3 ) في ب : « لأن أهل الحب في حبنا » ، وفي ج : « . . . في حكمنا » ، والمثبت في : ا ، والكشكول .
( 4 ) ساقط من : ب ، وهو في : ا ، ج .
( 5 ) في ب : « إيهام على السامع » ، والمثبت في : ا ، ج .