وأمّا القصاص فلا يلزم ؛ لأنّ هناك لمّا ثبت له القصاص ، وكان العقل « 1 » هو العلّة في وجوده « 2 » جاز أن يستوفى له القصاص « 2 » .
وأمّا قوله : إن هذا « 3 » يلزم على علّتى « 4 » . فليس كذلك ، لأنّى قلت : معتدّة من طلاق ، « 5 » فلا يتصوّر أن يطلّق الصبىّ ، فتكون امرأته معتدّة من طلاق « 5 » .
فألزمه القاضي ، المجنون إذا طلّق امرأته .
انتهت المناظرة ، نقلا من « طبقات الشافعية الكبرى » لابن السّبكىّ « 6 » ، من نسخة تحتاج إلى التّصحيح « 7 » .
والله أعلم « 6 » .
* * *
295 - أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن قارب بن الأسود بن مسعود أبو الحسين ، قاضى الكوفة ، الثّقفىّ « * »
هكذا ساقه ابن النّجّار .
وقال : جدّه الأسود هو عروة بن مسعود .
مولده ، يعنى مولد أحمد ، سنة ثلاثين وأربعمائة .
وقيل : سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة .
هامش
( 1 ) انظر طبقات الشافعية .
( 2 - 2 ) في طبقات الشافعية : « جاز أن يستوفى له ، لأن الولي يستوفى له القصاص » ، وانظر أول صفحة 46 منها .
( 3 ) في طبقات الشافعية 5 / 46 : « إن مثل هذا » .
( 4 ) في الأصول : « علمي » ، والصواب في طبقات الشافعية .
( 5 - 5 ) ساقط من : ط ، ن ، وهو في : ص ، وطبقات الشافعية .
( 6 - 6 ) ساقط من : ص ، وهو في : ط ، ن .
( 7 ) في ن : « تصحيح » والمثبت في : ط .
( * ) ترجمته في الجواهر المضية ، برقم 180 .