* مسألة ، إذا فتح السّلطان بلدة من بلاد الكفار ، فأراد أن يمنّ عليهم ويقرّهم على أملاكهم ، ويضع الجزية على رؤوسهم ، ولا يقسمها بين الأجناد .
قال أبو حنيفة : له أن يفعل ذلك ، سواء رضى الجند بذلك أم لم يرضوا .
وقال الشافعىّ : ليس له ذلك إلا برضى الجند ، وعليه أن يقسمها بين الغانمين .
وهذه مسألة نفيسة ، والعمل بها على مذهبنا .
* مسألة ، السّلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة ، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك : من قتل قتيلا فله سلبه .
وقال الشافعىّ : السّلب للقاتل ، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل .
* مسألة ، من عزّره الإمام ؛ لاستحقاقه التعزيز ، فمات في تعزيره .
قال أبو حنيفة : لا ضمان / عليه ، ودمه هدر .
وقال الشافعىّ : يجب عليه الضّمان .
* مسألة ، من أحيا أرضا مواتا .
قال أبو حنيفة : إن أحياها بإذن الإمام ملكها .
وقال الشافعىّ : يملكها ، ولا يحتاج إلى إذن الإمام .
* مسألة ، إذا كان للرجل عبد ، فزنى ، أو شرب خمرا ، لا يقيم مولاه عليه الحدّ إلّا بإذن الإمام .
وقال الشافعىّ : يقيم مولاه ، ولا يحتاج إلى إذن الإمام .
وهو افتيات على السّلطان في ولايته ؛ قال عليه الصّلاة والسّلام : « الحدود للولاة » .
* مسألة ، إذا كان للرجل سوائم ، وحال عليها الحول ، وأدّى صاحبها زكاتها .
قال أبو حنيفة : للسلطان أن يأخذ زكاتها ثانيا « 1 » ، ويصرفها إلى الفقراء .
هامش
( 1 ) زيادة من : ص ، على ما في : ط ، ن .