عالم تلك البلاد في زمانه في الفقه والأدب ، ومفتيها بعد والده رحمه اللّه .
رحل وسمع بالريّ وهمذان والكوفة وبغداد ، وروى عن جدّه أبي بكر ، وتفرّد عنه بكتب ، وعن أبي حامد الغطريفي ، وأبي الحسن الدّارقطني ، وأبي حفص ابن شاهين ، وكان متواضعا ديّنا ، محبّا للعلماء والفقراء .
توفّي رحمه اللّه عن سبعين سنة في ذي الحجّة سنة ثلاثين وأربعمائة .
315 ) ظفر « 48 » بن مظفّر بن عبد اللّه بن كتنّة ، أبو الحسن الحلبي النّاصري .
الفقيه الشّافعي .
سمع عبد الرّحمن بن عمر بن نصر ، وعبيد اللّه الورّاق ، وعنه عبد العزيز الكتّاني ، ومحمّد بن أحمد بن أبي الصّقر الأنباري ، وغيرهما .
مات بالكوفة سنة تسع وعشرين وأربعمائة .
316 ) عبد اللّه « 49 » بن عبدان بن محمّد بن عبدان ، أبو الفضل .
شيخ همذان وعالمها ومفتيها .
ذكره الشّيخ أبو عمرو ابن الصّلاح في طبقات الشّافعيّة « 50 » ، وذكر أنّه صنّف كتابا في شرائط الأحكام « 51 » ، اختار فيه جواز دفع نفقة الزّوجة إليها خبزا ، وأنّ نفقتها تتقدّر بالكفاية كما هو مذهب أبي حنيفة ، وقول عن الشّافعي ، حكاه الشّيخ أبو محمّد .
وأنّه اختار أنّ من شرط صحّة القياس حدوث حادثة تؤدّي الضّرورة إلى معرفة حكمها ، وأن لا يوجد نصّ يفي بإثبات حكمها ، وغير ذلك من الغرائب ، ثمّ قال : مات في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ، رحمه اللّه .
هامش
( 48 ) الإسنوي 1 / 423 ، والنّووي : ذيل ابن الصّلاح 2 / 763 .
( 49 ) السّبكي 5 / 65 ، والإسنوي 2 / 188 .
( 50 ) 1 / 506 وفيه : نفقة المرأة عند الشّافعي يجب لها الحبّ لا الدّقيق ولا الخبز .
( 51 ) هديّة 1 / 450 .