تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
3 - التعارف بين الناس حتى لا يعتري أحد إلى غير آبائه ولا ينسب إلى سوى أجداده . وعلى ذلك يترتب : جهنىّ - معرفة أحكام الورثة ، فيحجب بعضهم بعضا . ب - أحكام الأولياء في النكاح ، فيقدم بعضهم على بعض . ج - أحكام الوقف ، إذ خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض « 1 » . 4 - اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح . 5 - مراعاة النسب في المرأة المنكوحة « تنكح المرأة لأربع : لدينها ، وحسبها ، ومالها ، وجمالها » والحسب هو شرف الآباء « 2 » . 6 - معرفة أسماء أمهات المؤمنين ، المفترض حقهن على جميع المسلمين ، ونكاحهن حرام على جميع المؤمنين . ومعرفة أسماء أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار . ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى . ومعرفة من تحرم عليه الصدقة من آل محمد « 3 » . وقد عدّ ابن حزم هذه الأمور فرض كفاية . « وقد صنف في علم الأنساب جماعة من جلة العلماء وأعيانهم » « 4 »

[ أنموذجات من الكتب في الانساب ]

ونحن نذكر هاهنا أنموذجات مما استطعنا معرفته من هذه التصانيف في المشرق وبلاد الأندلس مما ذكر في بطون الكتب أو اطلعنا عليه ، لأن الاستقصاء لا سبيل إليه . وقد رتبناها ترتيبا تاريخيا قدر المستطاع :
هامش
( 1 ) القلقشندي ، نهاية الأرب ورقة 3 ب ، 4 جهنىّ . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) ابن حزم ، الجمهرة ص 3 . ( 4 ) حاجي خليفة ، كشف الظنون 1 : 178 .