3 - التعارف بين الناس حتى لا يعتري أحد إلى غير آبائه ولا ينسب إلى سوى أجداده . وعلى ذلك يترتب :
جهنىّ - معرفة أحكام الورثة ، فيحجب بعضهم بعضا .
ب - أحكام الأولياء في النكاح ، فيقدم بعضهم على بعض .
ج - أحكام الوقف ، إذ خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض « 1 » .
4 - اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح .
5 - مراعاة النسب في المرأة المنكوحة « تنكح المرأة لأربع : لدينها ، وحسبها ، ومالها ، وجمالها » والحسب هو شرف الآباء « 2 » .
6 - معرفة أسماء أمهات المؤمنين ، المفترض حقهن على جميع المسلمين ، ونكاحهن حرام على جميع المؤمنين .
ومعرفة أسماء أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار .
ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى .
ومعرفة من تحرم عليه الصدقة من آل محمد « 3 » .
وقد عدّ ابن حزم هذه الأمور فرض كفاية .
« وقد صنف في علم الأنساب جماعة من جلة العلماء وأعيانهم » « 4 »
[ أنموذجات من الكتب في الانساب ]
ونحن نذكر هاهنا أنموذجات مما استطعنا معرفته من هذه التصانيف في المشرق وبلاد الأندلس مما ذكر في بطون الكتب أو اطلعنا عليه ، لأن الاستقصاء لا سبيل إليه . وقد رتبناها ترتيبا تاريخيا قدر المستطاع :
هامش
( 1 ) القلقشندي ، نهاية الأرب ورقة 3 ب ، 4 جهنىّ .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) ابن حزم ، الجمهرة ص 3 .
( 4 ) حاجي خليفة ، كشف الظنون 1 : 178 .