قلت : ذكر جميعه التّجيبي ، وقف على هذا فإن صلاة أبي عبد اللّه هذا تقتضي جواز النافلة والإمام على المنبر ، إلا أنّه يحتمل ما لم يخطب الإمام ، ويحتمل وإن خطب كما قاله الشيخ أبو القاسم السيوري قال ابن شاس ورواه محمد بن الحسن عن مالك قال شيخنا أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن عرفة الورغمي : ولا أعرفه لغيره وهو قصور لنقل ابن العربي إياه في العارضة .
قال : وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة .
انتهى الجزء الثاني من كتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان من تجزئة أربعة أجزاء ويليه الجزء الثالث وأوله ترجمة أبي حبيب سعيد بن محمد بن سحنون رحمه اللّه .
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ( تعليق التنوخي ) — صفحة 203
مساهمون: عبد الرحمن الأنصاري الدباغ
ص٢٠٣