وقال النبي صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ، ومن الصبح فقد أدركها
وقال أبو حنيفة : يكون العصر مدركا ، وللصبح ليس مدركا ، فأخذ بنصف الخبر
وألقى نصفه .
وقال : يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي .
وقال : يصح ابراء الوكيل بغير اذن الموكل .
وقال : لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا اجرة عليه ، ولو آجرها فالأجرة له .
وقال : لو غير المغصوب عن صفته ملكه .
وقال : إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : البيعان
بالخيار ما لم يفترقا .
وجوز أن يجعل الخمر ثمنا للأشياء ، وقال : إذا اشترى المسلم عبدا من ذمي بخمر
ثم أعتقه ، ان العتق جائز وعليه قيمة الخمر ، وقال : ثمن الكلب حلال . مع أنهم رووا
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ثمن الكلب سحت .
وقال نضر بن شميل في كتاب الحيل : ثلاثمائة وثلاثون حيلة ، قال الشافعي : كلها
كفر ، منها : من قتل حماته ( 1 ) انفسخ نكاح زوجته ، ومن حلف ليتزوجن برئ
بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه ، ومن حلف ليصومن أو ليصلين ، فصام بعض
يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه . ومن حلف ليطأن زوجته صائمين من غير
عذر ، يلف حريرة ويطأ ولا يقضي صومه . ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها ارجاعها
أمرها بالردة ، فإذا فعلت نكحها .
كم من فرج محصنة عفيفة * أحل حرامه بأبي حنيفة
وكم من كل مسألة ظريفة * تجهمها بآراء سخيفة
هامش
( 1 ) يريد بالحماة أقارب الزوجة ممن لا يجمع بين نكاحها ونكاح الزوجة .