فصير حسنها في الناس قبحا * وصير طيبها فيهم كجيفة
وجوز الطلاق قبل النكاح وحديث النبي صلى الله عليه وآله بخلافه .
وقال بصحة سائر العقود من المكرهين ، وروت عائشة ( لا طلاق ولا عتاق في
اغلاق ) والاغلاق هنا الاكراه والسكر .
وقال : لو تزوج وطلق عقيب العقد بلا فصل ولا دخول لحق به الولد لستة أشهر .
وقال : لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد لحق به الولد .
وقال : لو غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحقه .
وقال : لا قود على من قتل بغير حديد ، من خنق ورض رأس وغيره ، حتى قيل
له في رجل رمي بحجر فقتله ، فقال : لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به .
وقال : الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت .
وقال : الشارب إذا زال سكره سقط حده .
وقال : المثلث الذي لا يسكر حلال ، وشربه سنة وتحريمه بدعة .
وقال : كان النبي قال : كل سكر حرام ، فزاد الميم وقالوا :
كل مسكر ، قال أبو نواس :
أحل العراقي النبيذ وشربه * وقال روينا أنه حرم السكر
وقال المعربي :
وما قاله الكوفي في الفقه مثلما * تغنا به البصري في صفة الخمر
يعني : أبا نواس . وقال : لو سرق بعض الجماعة قطع الجميع ، حكاه المفيد في
المحاسن ، فأسقط الحد مع وجوبه ، وأوجبه مع سقوطه . وأسقط النبي صلى الله عليه وآله الزكاة
عن الأوقاص والخيل والرقيق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من
كتاب الأربعين — صفحة 646
مساهمون: محمد طاهر القمي الشيرازي
ص٦٤٦