تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأربعين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الدليل التاسع والعشرون ان أئمة المخالف لا يجوز اتباع قولهم وقبول شهادتهم ومن كان كذلك لا يجوز إمامته بالاجماع ، فبطل إمامتهم . أما الدليل على الصغرى ، فقوله تعالى ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ( 1 ) . ووجه الدلالة : أنه يدل على وجوب التبين عند خبر الفاسق ، وهو بمعنى من قام به الفسق ، فبمقتضى الآية يجب التوقف عند خبر كل من لم يعلم عدالته ، وأئمة المخالف لا يعلم عدالتهم ، لأن الأمة في شأنهم مختلفون ، والاجماع الذي ادعوه فقد أبطلناه ، وكذا سائر شبههم التي تمسكوا بها ، فلا يجوز اتباع قولهم وقبول شهادتهم ، فثبت امامة الأئمة الاثني عشر ، لعدم القائل بالفصل ، ولاجماع الأمة على عدالتهم . الدليل الثلاثون [ اختلاف الأمة في شأن أئمة المخالفين ] ان الأمة مختلفون في شأن أئمة المخالفين ، فقال قوم بعدالتهم ، وقوم بظلمهم وضلالتهم ، فيحتمل أن يكونوا ظالمين ، ومن كان كذلك لا يجوز الحكم بإمامته ، لقوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 2 ) . ووجه الدلالة : أن الظالم بحسب وضع اللغة بمعنى من قام به الظلم ، فمن لم يعلم عدم قيام الظلم به لا يجوز الحكم بإمامته ، فثبت امامة أئمتنا ، للاتفاق على عدالتهم ، ولعدم القائل بالفصل .
هامش
( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) البقرة : 124 .
كتاب الأربعين — صفحة 409 | محمد طاهر القمي الشيرازي / السيد مهدي الرجائي