الوقت الَّذي وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وانّما مثل ذلك مثل من صلَّى في السفر أربعا وترك الثنتين « 1 » .
وكما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحال .
ولأنه نذر عبادة غير مشروعة فكان بدعة فكان معصية فلا ينعقد نذرها ، وهذا عندي أقرب « 2 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : غسل الإحرام فرض واجب والمشهور الاستحباب « 3 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ثم يحرم من ( في : خ ل ) دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلَّى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم « 4 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة وهي : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك انّ الحمد والنّعمة لك والملك لك لا شريك لك لبّيك ، وقال المفيد : لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك .
وكذا علىّ بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلَّار « 5 » .
مسألة - المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية إلى أن يدخل
هامش
« 1 » الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المواقيت .
« 2 » المختلف ص 92 ج 2 ( المطلب الأوّل في المواقيت ) .
« 3 » المختلف ص 94 ج 2 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) .
« 4 » المختلف ص 94 ج 2 - المصدر .
« 5 » المختلف ص 95 ج 2 - المصدر .