المقيم بمكَّة إذا عرض له سفر ولم يقطع نيّته عن المقام بمكَّة بل عاد إلى الاستيطان بها ، وقول الشيخ إلى من طلب المقام بغيرها ، لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل « 1 » .
في أفعال عمرة التمتع
المواقيت
مسألة - جوّز الشيخ رحمه الله الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو مذهب سلَّار وابن حمزة ( إلى أن قال ) : والسيّد المرتضى وابن أبي عقيل منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا ولم يستثنيا النذر وكذا ابن الجنيد ( إلى أن قال ) : واحتجّ المانعون ( منهم ابن أبي عقيل ) بأنها عبادة شرعيّة فيقف فعلها على أمر الشارع بها .
وبما رواه ابن مسكان في الصحيح قال : حدثني ميسّر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيّهما أفضل ؟ قال : يا ميسّر تصلى العصر أربعا أفضل أو تصلَّيها ستّا ؟ فقلت :
أصلَّيها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها « 2 » .
والتشبيه يقتضي المساواة في الأحكام فكما كانت الزيادة محرّمة لا يصحّ نذرها في باب الصلاة ، فكذا في باب الميقات .
وعن زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال : وليس لأحد أن يحرم قبل
هامش
« 1 » المختلف ص 91 ج 2 - المصدر .
« 2 » الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب المواقيت .