الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج ، وان كان ممّن خرج من مكَّة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل « 1 » .
مسألة - قال ابن إدريس : يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكَّة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كانت مندوبا إلى تكرارها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والمتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر إلى بيوت مكَّة قطع التلبية وحدّ بيوت مكَّة عقبة المدنيّين والأبطح « 2 » .
مسألة - منع الشيخ في النهاية والمبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط ، وجوّزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحقّ ( إلى أن قال ) :
وكلام ابن أبي عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال : والمرأة في الإحرام كالرجل الَّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية ، ولها أن تلبس القناع ، والدرع والخمار ، والسراويل ، والخفّين « 3 » .
مسألة - قال بعض أصحابنا يقول المتمتّع : لبّيك بحجّة وعمرة معا لبّيك تمامها عليك ( إلى أن قال ) : ونعم ما قال ابن أبي عقيل ، قال :
يقول : لبّيك بمتعة وعمرة تمامها وبلاغها عليك « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ج 2 ص 95 - المصدر .
« 2 » المختلف ج 2 ص 96 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 97 ج 2 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 97 ج 2 - المصدر .