تروك الإحرام
مسألة - للشيخ قولان في الطيب ( أحدهما ) انّه كلَّه حرام ، ذهب إليه في المبسوط والاقتصاد فإنه قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس ، المسك ، والعنبر ، والكافور والزعفران والعود وقد ألحق بذلك الورس ، وكذا قال ابن أبي عقيل الَّا أنّه قال أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء ، المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران « 1 » .
مسألة - منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا ويجوّز أكل ما ليس بطيب منها واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته ، وبه قال ابن الجنيد ، وسوّغ المفيد رحمه الله غير الطيب منها وكذا سلَّار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح والأقرب الأول « 2 » .
مسألة - لو اضطرّ إلى لبس الخفّين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا ، وهل يشقهما ؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم يشقّ ظهر قدميهما ( إلى أن قال ) : وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق وكذا ابن أبي عقيل والأقرب الأول « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 98 ( المطلب الثالث في تروك الإحرام ) .
« 2 » المختلف ص 99 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 100 - المصدر .