تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فإن لم يتمكَّن صام ثلاثة أيّام بدلا من الكفارة ( إلى أن قال ) : وظاهر كلام ابن أبي عقيل يقتضي سقوط الكفارة فإنه قال : من جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو صوم من شهر رمضان أو كفّارة أو نذر أثم ، وعليه القضاء ولا كفّارة عليه . والخلاف « 1 » في هذه يقع في مواضع ( الأول ) في كونها كبرى أو صغرى ( إلى أن قال ) الخامس الإفطار قبل الزوال هل هو حرام أم لا ؟ ، فان كلام أبى الصلاح يشعر بتحريمه ولم يتعرّض غيره لذلك وان كان كلام ابن أبي عقيل يشعر بذلك ، فإنّه قال : ومن أصبح صائما لقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى الصوم من الليل ، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك « 2 » ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل « 3 » بالأصل ، ولأنه زمان لم يتعيّن للصوم فلا تجب به الكفّارة كقبل الزوال . وبما رواه عمّار بن موسى : فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شيء إلَّا قضاء ذلك اليوم الَّذي أراد أن يقضيه « 4 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر أو كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه . « 2 » الظاهر سقوط لفظة ( له ) . « 3 » يعنى لسقوط الكفّارة فلا تغفل . « 4 » المختلف ص 77 - المصدر والخبر في الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 82 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني