أبى عقيل بأنه كالأصل ، ولأنه وجب بأصل الشرع فيكون أولى « 1 » .
مسألة - من وجب عليه شهران متتابعان في كفّارة ظهار أو قتل الخطأ أو هما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا وهل يكون مأثوما ؟ قولان ، قال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ « 2 » .
مسألة - قال أبو الصلاح : يلزم من تمتّع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوم السابع من ذي الحجّة ، والثامن ، والتاسع ، وكذا قال ابن أبي عقيل ، والمشهور الاستحباب « 3 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : لو انّ متمتّعا لم يجد هديا وفاته صيام ثلاثة أيّام في الحج أقام بمكَّة حتّى يصومها بعد مضيّ أيام التشريق فان صامها في أيّام التشريق وان صامها بالمدينة أجزأه ، فإن لم يصم في المدينة صامها إذا رجع إلى أهله ، ولا يصومها في السفر ، فان صامها لم يجزئه وعليه القضاء ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا ، والجواب « 4 » التخصيص بالآية وقال ( يعنى ابن أبي عقيل ) : إذا رجع إلى أهله لم يجمع بين صيام الثلاثة والسبعة وليفصل بين الثلاثة وبين السبعة « 5 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 77 ج 2 المصدر .
« 2 » المختلف ص 78 ج 2 المصدر .
« 3 » المختلف ص 79 ج 2 المصدر .
« 4 » من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه .
« 5 » المختلف ص 79 - المصدر .