وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصّل إلى التواني وكذا ابن أبي عقيل ، وهو أسبق من الشيخين ، وهؤلاء عمدة المذهب « 1 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ومن كان عليه قضاء ( إلى قوله ) ولا صدقة عليه « 2 » ثم قال : وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض وغيره ، قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف وليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم ، لأنّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز التخطَّي منه إلى غيره « 3 » .
مسألة - لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض ، فان برء بعد فواته وتمكَّن من القضاء ولم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه ذهب اليه الشيخان ، وابنا بابويه ، والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال ابن أبي عقيل : وروى عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث أن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب « 4 » الناس اليه من أولياء كما يقضى عنه دينه .
هامش
« 1 » المختلف ص 69 - 70 المصدر .
« 2 » تقدّم آنفا نقل جميع العبارة فلا حظ .
« 3 » المختلف ص 71 - المصدر .
« 4 » التعبير بالأقرب غير وارد في الأخبار ، نعم قد ورد التعبير ب ( أولى الناس ) أو أكبر وليّيه كما في حديث 3 فلا حظ الوسائل باب 23 حديث 5 و 6 ( أو ) أفضل أهل بيته كما في حديث 11 منه من أبواب أحكام شهر رمضان .