تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
كتاب الاعتكاف قال الشيخ ، والسيّد المرتضى ، لا يصحّ الاعتكاف إلَّا في أربعة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلَّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بذلك « 1 » وبقوله تعالى * ( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) * « 2 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل - ونعم ما قال - : ومن أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد فسد عليه اعتكافه وعليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا « 3 » .
هامش
« 1 » إشارة إلى خبرين ذكرهما قبل ذلك أحدهما ما رواه علىّ بن عمران عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( ثانيهما ) ما رواه يحيى بن أبي العلاء الرازي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف إلَّا في مسجد الجماعة - الوسائل باب 3 حديث 4 و 7 من كتاب الاعتكاف وفيه بسند آخر عن التهذيب علىّ بن غراب بدل ( علىّ بن عمران ) . « 2 » البقرة / 187 ، المختلف ص 81 ( الفصل السابع في الاعتكاف ) . « 3 » المختلف ص 81 ( الفصل السابع في الاعتكاف ) .