وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس أن يصلَّيها الرجل بالليل الَّا انّه لا يحسبها من ورده بالليل « 1 » .
مسألة - واختلف في قرائتها ، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة ، وفي الثانية ( والعاديات ) وفي الثالثة ( النصر ) وفي الرابعة ( التوحيد ) وهو اختيار السيّد المرتضى ، وابن الجنيد وأبى جعفر بن بابويه ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلَّار ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : في الأولى الزلزلة ، وفي الثانية ( النصر ) وفي الثالثة ( والعاديات ) وفي الرابعة ( التوحيد ) « 2 » .
مسألة - انّ التسبيح بعد القراءة ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل وغيرهم « 3 » .
مسألة - المشهور انّه يستحبّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج وسلَّار .
وقال ابن أبي عقيل : ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ( إلى أن قال ) : لنا رواية بسطام الصحيحة عن الصادق عليه السلام ، وإذا سجدت الثانية عشرا ، وإذا رفعت رأسك عشا فذلك خمس وسبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات ، وعلى قول
هامش
« 1 » المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح .
« 2 » المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح .
« 3 » المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح .