تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولم يتميّز أحدهما من الآخر أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه فهو الحرّ وكان الآخر مملوكا له وهذا هو المشهور . وقال ابن أبي عقيل : ولو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ ولا يدر الحرّ من المملوك أقرع بينهما فأيّهما خرج سهمه ورث المال والآخر يعتق ، فإن كان الأوّل للحر منهما أعتق وجعل مولى كذلك . روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله « 1 » . وروى أن أبا حنيفة دخل على أبى عبد الله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما فقال الصادق عليه السلام : ليس كذلك ، بل ( ولكن : خ ) يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ويعتق الآخر فيجعل مولاه « 2 » .

كتاب الحدود

حد الزنا مسألة - وقسّم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين
هامش
« 1 » لاحظ الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . « 2 » الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .