وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه إذا كان المرسل قد سمّى عند إرساله ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال :
انّى أصبت معلَّما أو فهدا بعد أن تسمّى ممّا أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل ، فإن أدركت صيده وكان في يدك حيّا فذكَّه ، فان عجّل عليك فمات قبل أن تدركه فكل « 1 » .
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب أو الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه « 2 » .
كتاب القضاء
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلين تداعيا شيئا ، وأقام كل واحد منهما شاهدين عدلين انه له دون الآخر أقرع الحاكم بينهما فأيّهما خرج اسمه حلَّفه باللَّه لقد شهد شهوده بالحق ثم أعطاه دعواه .
وتواترت الأخبار عنهم عليهم السلام قالوا : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر فجاء كلّ واحد منهما بشهود عدول على عدّة واحدة فأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما
هامش
« 1 » الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الصيد .
« 2 » الوسائل باب 3 حديث 18 من أبواب الصيد .