تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
والنيران وغيرهما ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم ولا يؤكل صيد المجوس وذبائحهم « 1 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين ، فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امّه وان لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وان كان فيه روح وجب تذكيته ، والَّا فلا يجوز أكله ( إلى أن قال ) : وو قال ابن أبي عقيل : وإذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فإنّه يؤكل ، لأنّ ذكاة الأم ذكاته وان لم يكن تاما فلا يؤكل « 2 » . اللواحق مسألة - المشهور عند علمائنا انّ ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحلّ سواء كان معلَّما أو لا سمّى مرسله أولا ، وقال ابن أبي عقيل : لا يصطاد ممّا أحلّ الله عزّ وجل فإنّه يصطاد بأربعة أشياء ، سباع معلَّمة مثل الكلب وما أشبهه من الفهد والنمر وغير ذلك ، وطير مكلَّب كالبازي والصقر وما أشبههما ، وسهم مرسل ، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة . فأمّا ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع فإنّه يؤكل قتيل صيده
هامش
« 1 » المختلف ص 127 ( الفصل الثالث في الذبح ) . « 2 » المختلف ص 129 - المصدر .