تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
لواحق القضاء مسألة - قال ابن أبي عقيل : لو انّ ثلاثة تنازعوا في دار ، فادّعى أحدهم الدار كلَّها وادّعى الآخر ثلثي الدار ، وادّعى الآخر ثلث الدار ، وأقام كل واحد منهم بيّنة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الَّذي أقام البينة بالكل وبين الآخرين ، فان خرج سهم صاحب الكل أحلف باللَّه وكان أولى بالحق ، وان خرج سهم الآخرين أحلفهما باللَّه لقد شهد شهودهما بالحق وكانت الدار بينهما ( بينهم : خ ل ) على ثلاثة أسهم ، لصاحب الثلثين سهم ، وسهم لصاحب الثلث ، لأنّ شهودهم ليس يكذّب بعضهم بعضا ، وشهود صاحب الكل يكذّب شهود هذين فلذلك أقرعنا بينهما وبين الذي أقام البيّنة بالكل ولم يقرع بين هذين ، لأنّ شهودهما يصدق بعضهم بعضا « 1 » ولم « 2 » يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يدر رابع . الشهادة مسألة - قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق ، والرجعة ، والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة ، والوصيّة اليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكتابة ونحو ذلك ممّا
هامش
« 1 » المختلف ص 147 ( الفصل الثالث في لواحق القضاء ) . « 2 » من كلام صاحب المختلف .