مساكين وهو الأحوط ، وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار ان شاء صام ثلاثة أيّام أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاة .
( الخامس ) انّ المشهور انّ من ظلَّل على نفسه وهو محرم كان عليه دم يهريقه ، وقال ابن أبي عقيل : وكذلك من ظلَّل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة « 1 » .
كتاب الصيد
مسألة - قال الشيخ في النهاية : وأمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه الَّا السمك خاصّة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ، ويجتنب ما ليس له فلس ، وأمّا المارماهي والزمّار ، والزهو فإنّه مكروه شديدة الكراهة وان لم يكن محظورا وتبعه ابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : حرام بيع شيء من الجرّي والمارماهي والزمار « 2 » .
الذبائح
مسألة - المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا ، سواء كانوا أهل ملَّة كاليهود والنصارى ، والمجوس أو لا كعبّاد الأوثان
هامش
« 1 » المختلف ص 116 ج 5 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 125 ( الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ) .