تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له الَّا أن يعلم المبتاع انّه يبيعه خدمته ، وانّه متى مات هو كان جرّا لا سبيل له عليه ، وقال ابن أبي عقيل : وليس للمدبّر أن يبيع المدبّر الَّا أن يشترط على المشتري عتقه ، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته ، فإذا مات المدبّر فالمدبّر حرّ « 1 » . الكتابة مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا قال العبد : أنت حرّ مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وان نوى ذلك ، بل لا بدّ أن يقول في التدبير : فإذا متّ فأنت حرّ أو أنت حرّ إذا متّ ، وفي الكتابة إذا أدّيت إلىّ مالي فأنت حرّ فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا ، وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيّد لعبده : إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حرّ أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة ، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدّى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأنّ المفهوم عند الناس انّ الكتابة عقد السيّد لعبده العتق متى أدّى ما واقفة عليه . وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنّه قال في الكتابة : هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : قد كاتبتك على كذا وكذا دينارا إلى وقت كذا وكذا أو نجوما كلّ نجوم كذا وكذا « 2 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 83 ( الفصل الثالث في التدبير ) . « 2 » المختلف ص 93 ج 5 ( الفصل الرابع في الكتابة ) .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 143 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني