على أن لا ميراث بينهما ولا نفقة لها ثم قال - بعد كلام طويل : وإذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها : أتزوّجك متعة إلى أجل معلوم بكذا من الأجر ، ويذكر شرط الميراث ، فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر وقد روى أن لا ميراث بينهما اشترطا أو لم يشترطا « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ، وفي سنّها من تحيض وتبعه ابن البرّاج في كتابيه معا وسلَّار وكذا أبو الصلاح وابن حمزة إلَّا أنّهما جعلا ( قالا : خ ل ) عوض الحيضتين قرءان ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ان كانت ممّن تحيض فحيضها مستقيمة ان كانت ممّن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما « 2 » .
مسألة - المشهور انّه إذا كان قد بقي من الأجل شيء لم يجز الزيادة عليه ، لعقد وغيره الَّا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثم يعقد عليها عقدا جديدا بمهر آخر ، اختاره الشيخ وابن البرّاج ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : لو نكح متعة إلى أيّام مسمّاة ، فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك ، لأنها لم تملك نفسها ، وهو أملك بها منها ما لم تنقض أيّامها فشاءت المرأة أن تنكحه في ساعته جاز ، ولو وهب لها أيّامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز
هامش
« 1 » المختلف ص 10 ج 5 ( الفصل الخامس في نكاح المتعة ) .
« 2 » المختلف ص 11 المصدر .