تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلَّا بأمر وليّها ، وكل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة « 1 » .
الصداق
مسألة - المشهور عند علمائنا أنّ المهر لا يتقدّر كثرة ولا قلَّة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنّة أضعافا مضاعفة ، ذهب اليه الشيخان وابن أبي عقيل ، والظاهر من كلام الصدوق في المقنع ونصّ عليه سلَّار وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس « 2 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلَّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وان لم يكن قد دخل بها ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وقد اختلف الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلَّق المرأة قبل أن يجامعها وقد دخل بها وقد مسّ كلّ شيء منها الَّا انّه لم يصبها ، فروى عنهم في بعض الأخبار انهم « 3 » إذا أغلق الباب وأرخت الستور وجب لها المهر كاملا ووجبت العدّة ، وفي بعض
هامش
« 1 » المختلف ص 92 ج 3 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 93 ج 3 ( الفصل الثالث في الصداق ) .
« 3 » كذا في المختلف ص 95 والصواب انه .