تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وسعت في الباقي لباقي الورثة ، وقال الصدوق في المقنع : إذا ترك الرجل جارية أمّ ولده ولم يكن ولدها منها باقيا فإنّها مملوكة للورثة ، فإن كان ولده منها باقيا فإنّها للولد وهم لا يملكونها لأنّ الإنسان لا يملك أبويه ، ولا ولده ، وان كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أمّ الولد فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا أدركوا تولَّوهم عتقها ، فان ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميّت ، كذلك ذكره أبي رحمه الله في رسالته الىّ ( إلى أن قال ) : وكان الصدوق استضعف هذا الكلام فنسبه إلى والده رحمه الله من غير أن يجزم هو به « 1 » . إرث الغرقى مسألة - اختلف علمائنا في ميراث الغرقى ، فقال الشيخ رحمه الله : انّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من تركته لا ممّا يرث من الآخر ، وهو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن بابويه وابنه الصدوق فإنّهما قالا : لو انّ أخوين غرقا ولأحدهما مال وليس للآخر شيء كان المال لورثة الَّذي ليس له شيء إذا لم يكن أحد أقرب بعضهم من بعض ، وبه قال ابن الجنيد « 2 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 201 ج 6 - المصدر . « 2 » المختلف ص 198 ج 6 - المصدر .