المال ( إلى أن قال ) : وقال أبوه ( يعني الصدوق ) في الرسالة : وإذا مات رجل حرّ وترك اما مملوكة فإنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن يشترى الإمام من مال أبيها ثم يعتق فيورثها « 1 » .
ميراث ولد الملاعنة
مسألة - ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرّب بها فإن لم يخلف سوى أمه كان ميراثه لها أجمع قاله الشيخ في النهاية ، وقد روى أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لإمام المسلمين لأنّ جنايته عليه ، والعمل على ما قدّمناه فجعل الشيخ ميراث ولد الملاعنة لأمه خاصّة دون بيت المال .
وهو قول المفيد رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، والصدوق في المقنع ، وأبوه « 2 » في الرسالة وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن إدريس « 3 » .
ميراث الخنثى
مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا خلف الميّت وارثا له ما للرجال وما للنساء فإنّه يعتبر حاله بالبول ، فأيّهما سبق منه البول ورث
هامش
« 1 » المختلف ص 189 ج 6 - المصدر .
« 2 » هكذا في النسخة والصواب ( أبيه ) .
« 3 » المختلف ص 191 ج 6 - المصدر .