يقتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين وبه قال ابن إدريس ( إلى أن قال ) : ( تذنيب ) قال الشيخ في النهاية : المملوك والمملوكة يقتلان في التاسعة بعد إقامة الحدّ ثمان مرّات ، وتبعه ابن البرّاج ، وقال في الخلاف : يقتل المملوك في الثامنة ، وبه قال السيّد المرتضى ، وهو أيضا قول شيخنا المفيد وعلىّ بن بابويه وولده الصدوق في المقنع وسلَّار ، وابن حمزة ، وأبى الصلاح ، وابن إدريس « 1 » .
كيفيّة حد الزاني
مسألة - قال الشيخان : تجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، وكذا قال ابن البرّاج ، وقال الشيخ في الخلاف : يفرق حدّ الزاني على جميع البدن الَّا الوجه والفرج ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة إلَّا الوجه والفرج والرأس ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة : والضرب يكون على جسدهما الَّا الوجه والفرج ، وقال ابن أبي عقيل : ويرجم سائر جسده الَّا وجهه ولم يذكر حكم الجلد « 2 » .
كيفيّة الرجم
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ان كان الذي وجب عليه
هامش
« 1 » المختلف ص 206 ج 7 ( الفصل الأول في حدّ الزنا ) .
« 2 » المختلف ص 210 ج 7 - المصدر .