الرجم قد قامت عليه البيّنة كان أول من يرجم الشهود ، ثم الامام ، ثم الناس ، وإذا كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجم الامام ثم الناس ، ولم يصرح في ذلك بوجوب ما فصّله وكذا قال شيخنا المفيد وعلىّ بن بابويه ، والصدوق ، وابن البرّاج ، وابن إدريس « 1 » .
حد اللواط
مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم ، وان كان غير محصن وجب عليه الحدّ بأية جلدة ، ولا فرق بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق وأبوه في رسالته : وأمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللَّه العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك - أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر باللَّه العظيم - وهذا « 2 » يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 211 ج 7 .
« 2 » من كلام صاحب المختلف .
« 3 » المختلف ص 212 ج 7 ( الفصل الثاني في اللَّواط ) .