سعد عبد الرحمن بن منصور بن رامش قال : ثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزّيادي قال : أبنا حاجب بن أحمد الطّوسي ، ثنا عبد الرحيم بن منيب ، أبنا الفضل بن موسى - وهو السّيناني « 1 » المروزي - قال :
ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت قيسا يذكر قال : قال : عبد اللّه بن مسعود :
تحريم المتعة كنا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، ليس لنا نساء ، فقلنا له : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخّص لنا بعد أن ينكح الرجل المرأة بالثّوب « 2 » .
أخرجاه جميعا . فرواه البخاري « 3 » عن عمرو بن عون ، عن خالد بن عبد اللّه الطحان ، عن إسماعيل .
702 - أخبرنا عبد الرزاق بن عمر بن محمد ، أبو الفتح بن الغزنوي المروزي ، أخو أبي القاسم « * » ،
بقراءتي عليه بمرو ، قال : ثنا الشيخ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبّار السّمعاني ، إملاء ، أبنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد اللّه بن أحمد - وهو الشّيرنخشيري - قال : ثنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد النّيسابوري ، أبنا أبو الحسن
هامش
( 1 ) السيناني بمهملة مكسورة ونونين نسبة إلى سينان قرية من قرى خراسان .
انظر الأنساب 7 : 230 ، والمشتبه 1 : 382 ، وتبصير المنتبه 2 : 820 ، وتقريب التهذيب 447 ( 5419 ) والخلاصة 2 : 337 .
( 2 ) أي إلى أجل كما في الروايات الأخرى .
( 3 ) في صحيحه برقم 4339 في تفسير المائدة ، باب قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم » ومسلم برقم 1404 في كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة . وسيروي المصنف هذا الحديث عن شيخ آخر برقم 1188 .
( * ) توفي سنة 531 . التحبير 1 : 440 - 441 ، والمنتخب 1 : 150 / أ . وقد سبقت رواية المصنف عن أخيه أبي القاسم عبد الرحمن برقم 675 .