بكر أحمد بن يوسف بن أحمد الخشّاب ، أبنا أبو عليّ الحسن بن محمد بن دكّة المعدّل ، ثنا أبو حفص عمرو بن علي ، ثنا فضيل بن سليمان ، ثنا موسى ابن عقبة ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر
مزارعة أنّ عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنّصارى من أرض الحجاز . وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إجلاء اليهود منها . وكانت الأرض إذا « 1 » ظهر عليها للّه ولرسوله وللمسلمين .
ثم إنّ اليهود سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يقرّهم بها ، على أن يكون العمل عليهم ، ولهم نصف الثّمر . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « نقرّكم على ذلك ما شئنا » فلم يزالوا كذلك حتى أجلاهم عمر في إمارته .
متفق على صحته . أخرجه البخاري « 2 » عن أبي الأشعث ، عن فضيل .
307 - أخبرنا الحسن بن محمد بن أبي علي ، أبو علي [ 48 / أ ] المعروف بخاله المقرئ الشيخ الصالح / البروجردي
، إجازة كتب بها إلي من بروجرد ، قال : أبنا أبو الفتح عبد الواحد بن إسماعيل بن بغارة قال : ثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ قال : ثنا أحمد بن عثمان ابن يحيى الأدمي قال : ثنا العبّاس بن محمد بن حاتم - يعني الدّوري - قال :
حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ، عن ثابت بن قيس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، وفوقها ضبة . والذي في صحيح البخاري « حين ، لما » .
( 2 ) في صحيحه برقم 2213 في المزارعة ، باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك اللّه ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما ، وبرقم 2983 بلفظ آخر « لليهود وللرسول وللمسلمين » . وأخرجه من طرق أخرى عن نافع عن ابن عمر مسلم في الصحيح برقم 1551 في كتاب المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، وأبو داود برقم 3008 في كتاب الخراج والإمارة ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر .