تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
أبي عروبة عبد الهادي بن عبد اللّه « 1 » الأنصاري الهروي ، بقراءتي عليه بهراة ، قال : ثنا أبو سهل نجيب بن ميمون بن علي الواسطي ، بهراة ، أبنا أبو عليّ منصور بن عبد اللّه بن خالد الذّهلي الخالدي قال : أبنا عيسى بن محمد بن عيسى البلخي ، ثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ، ثنا مصعب بن المقدام ، ثنا سفيان الثّوري ، عن أبي الزّبير ، عن جابر بن عبد اللّه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، وأن يمشي لباس في نعل واحدة ، وأن يحتبي « 2 » في ثوب واحد ، وأن يلتحف الصّمّاء « 3 » . صحيح المتن ، غريب « 4 » « 5 » .

ذكر من اسمه جعفر

247 - أخبرنا جعفر بن أبي طالب أحمد بن محمد بن عوانة ،

هامش
( 1 ) لفظ الجلالة مستدرك في حاشية الأصل . ( 2 ) أي أن يجمع بين ظهره ورجليه بمئزر أو نحوه ليكون شبه المستند إلى شيء ، وقد نهى الرسول صلّى اللّه عليه وسلم عن الاحتباء بثوب واحد خشية انكشاف العورة . النهاية 1 : 335 ، وجامع الأصول 10 : 641 . ( 3 ) هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده ، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة ، وهو عند الفقهاء أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته . انظر النهاية في غريب الحديث 3 : 54 ، وحاشية السيوطي على سنن النسائي 8 : 210 . ( 4 ) أخرج ما يتصل منه بالثياب أبو داود الحديث رقم 4081 لباس ، باب في لبسة الصماء ، والترمذي برقم 2768 في أبواب الأدب ، باب ما جاء في الكراهية . . والنسائي 8 : 210 في النهي عن الاحتباء في ثوب واحد . ( 5 ) في هامش الأصل صورة المقابلة التالية : « بلغت قراءة في الثامن ، وللّه الحمد » .
معجم الشيوخ — صفحة 215 | ابن عساكر