37 - أخبرنا « 1 » أحمد بن « 1 » عاصم بن محمد بن أبي الفتح ، [ 7 / ب ] أبو القاسم المعروف بهمزجي الدلّال ،
بقراءتي عليه بأصبهان ، أبنا القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي قال : ثنا محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد اللّه ، قراءة عليه ، قال : ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف ، ثنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم ، أخبرني أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر أنها حدّثت
أنّ امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللّه ، إنّ عشرة النساء لي جارة « 2 » فهل عليّ جناح أن أتشبّع « 3 » من زوجي بما لم يعطني - فقالت - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « إن المتشبّع « 3 » بما لم يعط كلابس ثوبي زور » .
صحيح . أخرجاه في صحيحيهما من عدة طرق « 4 » .
38 - أخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن عبد الملك بن رضوان ، أبو نصر بن أبي القاسم « * » ،
بقراءتي عليه ببغداد بباب المراتب ،
هامش
( 1 - 1 ) استدرك ما بينهما في هامش الأصل .
( 2 ) الجارة الضرة من المجاورة بينهما . النهاية في غريب الحديث 2 : 313 ، وتاج العروس ( جور ) .
( 3 ) قال ابن الأثير : « المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور أي المتكثر بأكثر مما عنده يتجمّل بذلك ، كالذي يري أنه شبعان وليس كذلك ، ومن فعله فإنما يسخر من نفسه ، وهو من أفعال ذوي الزّور ، بل هو في نفسه زور أي كذب » . النهاية في غريب الحديث 2 : 441 .
( 4 ) أخرجه البخاري برقم 4921 النكاح ، باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهى من افتخار الضرة ، ومسلم برقم 2130 كتاب اللباس والزينة ، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره ، والتشبع بما لم يعط .
( * ) مات سنة 524 وله إحدى وثمانون سنة . سير أعلام النبلاء 19 : 530 ، واسمه فيه أبو نصر أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن رضوان بن محمد بن رضوان البغدادي المراتبي .