تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
قال : أبنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن عبد اللّه الجوهري ، قراءة عليه ، قال : ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ، قراءة عليه ، قال : ثنا بشر بن موسى ، ثنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : حج « لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا مع زوجها أو ابنها أو أخيها أو ذي محرم « 1 » » . صحيح . أخرجه مسلم « 2 » من حديث سليمان بن مهران الأعمش .

39 - أخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن علي بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن موسى ، أبو الحسن بن أبي محمد بن الآبنوسي الأنصاري الفقيه « * »

، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، ببغداد ، قال : أبنا الشّريف أبو نصر محمد بن محمد بن عليّ الزّينبي ، قراءة عليه ، قال : قرئ على أبي بكر محمد بن عمر بن علي بن خلف الوراق المعروف بابن زنبور - وأنا أسمع ، فأقرّ به - قال : ثنا أبو بكر عبد اللّه بن أبي « 3 » داود السّجستاني ، ثنا أحمد بن المقدام ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة
هامش
( 1 ) ذو المحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم . النهاية 1 : 373 . ( 2 ) الحديث رقم 1340 كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره . ( * ) ولد سنة 466 وتوفي سنة 542 . المنتظم 10 : 126 ، والعبر 4 : 114 ، وسير أعلام النبلاء 19 : 278 و 20 : 162 ، وتذكرة الحفاظ 4 : 1294 ، والوافي بالوفيات 7 : 114 ، وطبقات السبكي 6 : 21 ، وطبقات الإسنوي 1 : 109 ، وشذرات الذهب 4 : 130 . وستلي الرواية عن أبيه برقم 569 . ( 3 ) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .
معجم الشيوخ — صفحة 44 | ابن عساكر