سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن سالم ، عن أبيه ، يبلغ به النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ، قال :
« خمس من الدوابّ لا جناح « 1 » في قتلهنّ في الحلّ والحرم : ما يجوز للمحرم قتله الغراب ، والفأرة ، والحدأة ، والعقرب ، والكلب العقور » .
أخبرناه أبو سعيد شيبان بن عبد اللّه بن شيبان المعلم ، وأبو الفتوح بندار بن غانم بن محمد المعروف بهمزجي ، وأبو القاسم بنيمان بن محمد بن الفضل المعدّل ، في آخرين ، قالوا : أبنا أبو عبد اللّه القاسم بن الفضل .
فذكره .
صحيح . متفق على صحته « 2 » . أخرجه مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ، جميعا عن سفيان .
28 - أخبرنا أحمد بن سعد بن عليّ « 3 » بن الحسن بن القاسم ابن عنان « 3 » ، أبو عليّ العجلي الهمذاني المعروف ببديع الزّمان « * »
،
هامش
( 1 ) أصل معنى جنح يجنح : مال يميل ، والجناح بالضم الميل إلى الإثم ، وقيل هو الإثم ، وقد تكرر الجناح في الحديث فأين ورد فمعناه الإثم والميل .
النهاية في غريب الحديث 1 : 305 ، وتاج العروس ( جنح ) .
( 2 ) أخرجه البخاري من طرق عدة عن ابن عمر برقم 1730 ، 1731 الإحصار وجزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب ، وبرقم 3136 ، 3137 بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق ، وأخرجه مسلم من الطريق المذكور برقم برقم 1199 حج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .
( 3 - 3 ) ما بينهما مستدرك في هامش الأصل لا يكاد يقرأ . .
( * ) ولد سنة 458 ، وتوفي سنة 535 . الأنساب 8 : 401 ، ومشيخة ابن الجوزي 123 / أو تصحف اسم أبيه إلى ( سعيد ) ، وسير أعلام النبلاء 20 : 95 ، 144 ، وتذكرة الحفاظ 4 : 1281 ، والوافي بالوفيات 6 : 384 ( وفيه أن وفاته كانت سنة 531 ) ، وطبقات السبكي 6 : 17 ، وطبقات الإسنوي 2 : 214 .