الأمير يقول لك كرّر الإقامة « 221 » - [ يعني قبل الصلاة ] « 222 » - وسلّم اثنتين « 223 » ولا تقنت في الصبح « 224 » . فقال له جبلة : مر يا شص « 225 » سمّاك جدّك « سحنونا » وأنت مسخونا « 226 » ، الأمير لا يعلّمنا أمر ديننا « 227 » .
وفيها « 1 » توفي :
172 - أبو محمد يونس بن محمد الورداني « * »
رضي اللّه تعالى عنه .
روى « 2 » أبو القاسم اللبيدي « 3 » رضي اللّه عنه عن شيوخه قالوا : كان « 4 » يونس
هامش
( 221 ) تكرار الإقامة هو مذهب الحنفية وهو أن تكرر تكبيرات الإقامة أربع مرات في أولها واثنتان في آخرها ، والباقي يذكر مرتين ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 322 .
( 222 ) زيادة من ( ب )
( 223 ) في ( ق ) : اثنين ، والتسليم بتسليمتين للإمام والفذ والمأموم هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلا المالكية فإنهم لا يأخذون بهذا إلا بالنسبة للمأموم ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 265 - 266 .
( 224 ) القنوت في الصبح عند المالكية مندوب وعند الشافعية مسنون . أما الحنفية والحنابلة فهو عندهم مكروه إلا في الشدائد والنوازل فيسن للإمام فقط ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 :
236 - 240 .
( 225 ) في المعالم : يا لص ، وهما بمعنى واحد .
( 226 ) كذا في الأصلين ، ولم نجد لها تفسيرا في المعاجم .
( 227 ) عبارة ( م ) والمعالم : وأنت سحنون الأمير لا تعلمنا أمر ديننا .
( * ) مصادره : ترتيب المدارك 4 : 419 - 420 ، 5 : 137 - 138 ( تكررت ترجمته في المدارك مرتين وقد سقطت نسبته ( الورداني ) في الثانية وتصحفت في الأول إلى « الوردائي » ) . وانظر : رحلة التجاني ص : 56 - 57 والحلل السندسية 1 : 320 - 321 .
( 1 ) يقصد سنة « تسع وتسعين ومائتين » الواردة في صدر ترجمة جبلة بن حمود الصدفي وقد أصلحناها هناك إلى « سبع وتسعين » تماشيا مع النسق التاريخي واعتمادا على المصادر التاريخية انظر ص : 23 حاشية رقم 1 . أما بالنسبة ليونس فان هذا التاريخ صحيح ومدعم برواية التجاني الذي نصّ على وفاته في هذا التاريخ ، أما عياض فقد أرّخ وفاته سنة 300 وهو - على كل حال - قريب من التاريخ المذكور .
( 2 ) في الأصول : قال .
( 3 ) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد اللبيدي مؤلف مناقب الجبنياتي ت 440 . رحلة التجاني 83 . ولم نجد هذا النصّ في نسخة المناقب المطبوعة .
( 4 ) الخبر في المدارك ورحلة التجاني .