الأشجعي « 1 » ، عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا غرار في صلاة ، ولا تسليم » « 2 » . *
أبو غرارة « 3 » ، محمّد بن عبد الرّحمن « 4 » بن أبي بكر بن عبيد اللّه بن أبي مليكة بن عبد اللّه بن جدعان التّيمي ، يروي عن عبيد اللّه بن عمر ، وجعفر بن محمّد ، روى عنه أبو بكر ، وإسماعيل بني أبي أويس ، ومسدّد ، وأبو عاصم النّبيل ، وغيرهم . *
هامش
النّوم : أي ليس في الصّلاة نوم . « والتسليم » يروى بالنّصب والجرّ ، فمن جرّه كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ، ويكون المعنى :
لا نقص ولا تسليم في صلاة ، لأنّ الكلام في الصّلاة بغير كلامها لا يجوز ) النهاية :
( 3 / 356 - 357 ) .
( 1 ) في أ [ الأشعري ] وفي هامش النسخة : [ صوابه الأشجعي ] ، وهو الصواب لموافقته نسخة ت ، وغير ذلك من المصادر .
( 2 ) رواه أبو داود في الصلاة ، باب رد السّلام في الصلاة ، حديث رقم ( 928 ) و ( 929 ) ، وأحمد في المسند : 2 / 461 ، والحاكم في المستدرك : 1 / 264 ، والبيهقي :
( 2 / 260 و 261 ) ، وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدّثين : ( 1 / 320 - 321 ) وأبو عبيد في غريب الحديث : 2 / 129 ، وانظر لسان العرب : 2 / 973 مادة ( غ ر ر ) ، وتاج العروس : 3 / 445 مادة ( غرر ) .
( 3 ) ( بغين معجمة مكسورة ، وراء مكررة ) ، الإكمال : 7 / 15 ، وفي التوضيح : 2 / 364 ( بكسر الأوّل ، وراءين مفتوحين بينهما ألف وآخره هاء ) .
( 4 ) الإكمال : 7 / 15 ، المشتبه : 2 / 485 ورسم ( غرارة : أبو غرارة ) بفتح الغين المعجمة ، والراء المكررة ، وفي التوضيح : 2 / 364 رسم ( غرارة ) بفتح وكسر الغين المعجمة ، غير أنّه ضبطه بكسر الغين المعجمة ، كما تقدم ، التاريخ الكبير :
1 / 1 / 157 ، التاريخ الصغير : 2 / 215 ، كنى مسلم : 89 ، الضعفاء والمتروكين للنسائي : 92 ، الجرح : 3 / 2 / 311 ، كنى الدولابي : 2 / 80 ، المجروحين :
2 / 261 ، الضعفاء والمتروكون للدارقطني ، الترجمة : ( 454 ) ، الأنساب : 3 / 203 اللباب :
1 / 263 ، الميزان : 3 / 619 ، تهذيب التهذيب : 9 / 292 ، التقريب : 2 / 182 ، وفي تصحيفات المحدّثين : 2 / 1085 جعله « أبو غرار » .