. . . . .
شرح
- ثامنا : شعبة بن الحجاج ، عن محمد بن جابر ، به :
أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( ج 1 ق 366 / ب ) .
تاسعا : إسحاق بن أبي إسرائيل ، عن محمد بن جابر ، به :
أخرجه الدار قطني في « سننه » : في الطهارة ، باب ما روى في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك : 1 / 149 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : ( ج 1 ق 336 / ب ) .
عاشرا : حماد بن زيد ، عن محمد بن جابر ، به :
أخرجه البيهقي في « سننه » في الطهارة ، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف 1 / 135 .
حادي عشر : همام بن يحيى ، عن محمد بن جابر ، به :
أخرجه البيهقي في الموضع السابق : 1 / 135 .
ثاني عشر : غياث بن إبراهيم ، عن محمد بن جابر ، به :
أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » : 1 / 363 رقم 599 .
الطريق الثاني : عبد اللّه بن بدر ، عن قيس بن طلق ، به :
أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب الرخصة في ذلك [ يعنى الوضوء في مس الذكر ] : 1 / 72 رقم 180 .
والترمذي في الطهارة ، 62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر : 1 / 131 رقم 85 .
والنسائي في الطهارة ، 118 - باب ترك الوضوء من مس الذكر : 1 / 101 .
وابن أبي شيبة في « مصنفه » في الطهارات ، باب من كان لا يرى فيه ( يعنى مس الذكر ) وضوءا : 1 / 165 .
وابن خزيمة في « صحيحه » في الطهارة ، 25 - باب استحباب الوضوء من مس الذكر 1 / 23 رقم 34 .
والطحاوي في « شرح معاني الآثار » : 1 / 75 ، 76 .
وابن حبان في « صحيحه » : كما في « الإحسان » : 2 / 223 رقم 1116 ، 1117 ، 1118 .
والطبراني في « الكبير » : 8 / 399 رقم 8243 . -