. . . . .
شرح
- لابن الجوزي : 3 / 192 ) فقول الإمام أحمد يعنى أنه باطل ، لا أصل له ، فإن من المعلوم أن قول المحدثين في الحديث ( ليس بصحيح ) إذا قالوه في كتب أحاديث الأحكام فالمراد به نفى الصحة الاصطلاحية عنه ، فيمكن أن يكون الحديث حسنا أو ضعيفا .
وإذا قالوه في كتب الضعفاء والمجروحين ، أو كتب الموضوعات ، فالمراد أن الحديث موضوع باطل ، لا يتصف بشيء من الصحة . ( انظر لزاما : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، تقدمة المحقق : ص 27 - 38 ) .
وقال ابن شاهين : « هذا حديث منكر » ا ه ( كما في « الإصابة » 3 / 239 ) وكذا قال الذهبي في « الميزان » ( 1 / 629 ) .
وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 3 / 192 ) ، وذكره ابن قيم الجوزية في « المنار المنيف » ( ص 109 فصل رقم 29 ) في أحاديث ذم الأولاد التي كلها كذب من أولها إلى آخرها .
وذكره السيوطي في « اللآلي المصنوعة » ( 2 / 389 ) مقرا بما قاله ابن الجوزي فيه ، وتبعه ابن عراق الكناني في « تنزيه الشريعة » ( 2 / 345 ) في كتاب الفتن في الفصل الأول خصصه ما حكم ابن الجوزي بوضعه ، ولم يخالفه أحد فيه .
وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في خاتمة « سفر السعادة » : « باب ذم المولودين بعد المائة ، لم يثبت فيه شيء . ا ه ( كما في « التنكيت والإفادة » لابن همات الدمشقي : ص 185 ) .
* * *