. . . . . . .
شرح
- - فصار يلقن ، تقدم في الحديث ( 595 ) .
( أبو إسحاق ) السبيعي : ثقة مكثر عابد ، اختلط بأخرة ، وقد وصف بالتدليس ، تقدم في الحديث ( 1 ) .
( الأسود بن يزيد ) النخعي : مخضرم ، ثقة مكثر فقيه ، تقدم في الحديث ( 106 ) .
( أبو محذورة ) صحابي ، تقدمت ترجمته برقم ( 375 ) .
درجته : إسناده ضعيف ، ( محمد بن موسى ) شيخ المصنف ليس بالقوى ، وكذا شيخه ( فضل بن غانم ) ضعيف . و ( محمد بن جابر ) صدوق لكنه ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا .
وله شاهد عن سويد بن غفلة رضى اللّه عنه ، قال : سمعت بلالا يؤذن مثنى ، ويقيم مثنى :
( أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » : 1 / 134 .
وآخر من طريق إبراهيم النخعي قال : كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى :
أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » : 1 / 136 .
فالحديث « حسن لغيره » . واللّه أعلم .
فوائده : في الحديث تثنية الأذان والإقامة . قال الترمذي في « سننه » ( 1 / 372 ) : « قال بعض أهل العلم : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأهل الكوفة » اه . وقد جاء في « صحيح البخاري » ( 2 / 83 رقم 607 ) بسنده عن أنس رضى اللّه عنه ، قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة . وبه قال الجمهور .
وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 2 / 84 ) : « وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان . وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ، ثم نسخ بحديث أبى محذورة يعنى الذي رواه أصحاب السنن في تثنية الإقامة ، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا ، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة يعنى الذي رواه أصحاب السنن في تثنية الإقامة ، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا ، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع ، فكان يلزمهم القول به .
ثم قال : قال ابن عبد البر : « ذهب أحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح ، فإن ربع التكبير الأول في الأذان ، أو ثناه ، أو رجع في التشهد ، أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة ، فالجميع جائز » اه .