. . . . . . .
شرح
- - والجمهور على أنه لا يقتص منه ، لأدلة صحيحة أخرى . قال الإمام الخطابي : « وقد اختلف الناس على ما يجب على من قتل عبده ، أو عبد غيره . فروى عن أبي بكر وعمر رضى اللّه عنهما : أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك . وكذلك روى عن ابن الزبير رضى اللّه عنهما . وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز . وبه قال ، مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال ابن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة : القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه » .
( معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود : 6 / 313 ) .
* * *