تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 2267

مساهمون:

ص٢٢٦٧
. . . . . . .
شرح
- - والجمهور على أنه لا يقتص منه ، لأدلة صحيحة أخرى . قال الإمام الخطابي : « وقد اختلف الناس على ما يجب على من قتل عبده ، أو عبد غيره . فروى عن أبي بكر وعمر رضى اللّه عنهما : أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك . وكذلك روى عن ابن الزبير رضى اللّه عنهما . وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز . وبه قال ، مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال ابن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة : القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه » . ( معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود : 6 / 313 ) . * * *
معجم الصحابة — صفحة 2267 | ابن قانع البغدادي / خليل إبراهيم قوتلاي