( 597 ) - حدثنا علي بن محمد ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من وجد تمرا ، فليفطر عليه ؛ وإلا فليفطر على ماء ، فإنه طهور » .
شرح
( 597 ) - تخريجه :
ورد الحديث فيما وقفت عليه من طريقين ، عن سلمان بن عامر ، به :
الطريق الأول : حفصة بنت سيرين ، عن سلمان بن عامر : وقد جاء عنها من ثلاثة وجوه :
أولا : عاصم بن سليمان ، عن حفصة بنت سيرين ، به : وقد ورد من روايتين :
الرواية الأولى : أبو الوليد ، عن شعبة بن الحجاج ، به كما هي هنا .
الرواية الثانية : محمد بن جعفر ، عن شعبة بن الحجاج ، به :
أخرجه النسائي في « الكبرى » في الصيام ، 213 - ما يستحب للصائم أن يفطر عليه :
2 / 253 .
- وفي « الكبرى » أيضا في الوليمة ، 53 - التمر وما ذكر فيه : 4 / 164 رقم 6710 رقم 3315 .
وأحمد في « مسنده » : 4 / 18 ، 215 .
ثانيا : هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، به :
أخرجه النسائي في « الكبرى » في الصيام ، 213 - ما يستحب للصائم أن يفطر عليه :
2 / 253 رقم 3314 ؛ 2 / 254 رقم 3324 وفي « الكبرى » أيضا في الوليمة ، 53 - التمر وما ذكر فيه : 4 / 164 رقم 6709 ، 6711 .
والطبراني في « الكبير » : 6 / 275 رقم 6206 .
ثالثا : خالد بن مهران الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، به :
أخرجه النسائي في « الكبرى » في الصيام ، 213 - ما يستحب للصائم أن يفطر عليه :
2 / 253 رقم 3316 .
وابن حبان في « صحيحه » : كما في « الموارد » : ص 224 رقم 893
الطريق الثاني : الرباب أم الرائح بنت صليع ، عن سلمان بن عامر :
أخرجه أبو داود في الصوم ، باب ما يفطر عليه : رقم 2355 . -