تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 1801

مساهمون:

ص١٨٠١
. . . . . .
شرح
- - وآخر عن أبي هريرة رضى اللّه عنه : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قضى باليمين والشاهد الواحد : أخرجه أبو داود في الموضع السابق : 4 / 34 رقم 3610 ، 3611 . والترمذي في الأحكام ، 13 - باب ما جاء في اليمين والشاهد : 3 / 618 رقم 1343 . وقال : « حديث حسن غريب » اه . وآخر عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما بمثل لفظ أبي هريرة : أخرجه الترمذي في الموضع السابق : 3 / 619 رقم 1344 . فالحديث بهذه الشواهد يرتقى إلى درجة « الحسن لغيره » ، واللّه أعلم . فوائده : في الحديث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قضى للمدعى بيمينه مع شاهد واحد ، وفيه إقامة اليمين مقام شاهد آخر ، حتى يصير كالشاهدين . وفيه دلالة على صحة الحكم بيمين للمدعى مع الشاهد الواحد . وقال الإمام الخطابي : « وقد رأى الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ، جلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، وفقهاء الأمصار ؛ وأباه أصحاب الرأي ، وابن أبي ليلى . وقد حكى ذلك أيضا عن النخعي والشعبي » . اه . ( معالم السنن للخطابي مع تهذيب سنن أبي داود : 5 / 225 ، 226 ، 229 ) . * * *