. . . . . .
شرح
- - وآخر عن أبي هريرة رضى اللّه عنه : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قضى باليمين والشاهد الواحد :
أخرجه أبو داود في الموضع السابق : 4 / 34 رقم 3610 ، 3611 .
والترمذي في الأحكام ، 13 - باب ما جاء في اليمين والشاهد : 3 / 618 رقم 1343 .
وقال : « حديث حسن غريب » اه .
وآخر عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما بمثل لفظ أبي هريرة : أخرجه الترمذي في الموضع السابق : 3 / 619 رقم 1344 .
فالحديث بهذه الشواهد يرتقى إلى درجة « الحسن لغيره » ، واللّه أعلم .
فوائده :
في الحديث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قضى للمدعى بيمينه مع شاهد واحد ، وفيه إقامة اليمين مقام شاهد آخر ، حتى يصير كالشاهدين .
وفيه دلالة على صحة الحكم بيمين للمدعى مع الشاهد الواحد .
وقال الإمام الخطابي : « وقد رأى الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ، جلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، وفقهاء الأمصار ؛ وأباه أصحاب الرأي ، وابن أبي ليلى . وقد حكى ذلك أيضا عن النخعي والشعبي » . اه .
( معالم السنن للخطابي مع تهذيب سنن أبي داود : 5 / 225 ، 226 ، 229 ) .
* * *