. . . . . .
شرح
- - البيوع ، 64 - باب استسلاف الحيوان واستقراضه : 7 / 292 .
والحديث بهذه المتابعات والشواهد يرتقى إلى درجة « الحسن لغيره » واللّه أعلم .
غريبه : قوله : ( استسلف ) أي استقرض .
قوله : ( بكرا ) البكر - بالفتح - : الفتىّ من الإبل ، بمنزلة الغلام من الناس ، كما في « النهاية » : 1 / 149 .
قوله : ( فلما قدمت الصدقة ) أي قدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، كما في رواية « مسلم » .
قوله : ( لم يجد إلّا رباعا ) - بالفتح - أي جملا خيارا دخلت في السنة السابعة . قال في « النهاية » 2 / 188 : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رباع ، والأنثى رباعية - بالتخفيف - ، وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة » ا ه .
فوائده : في الحديث أن قضاء الدين بالأجود ، من غير شرط في العقد ، من السنة ، ومكارم الأخلاق ، وإذا اشترط ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقا عند الجمهور . وفيه جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله . وفيه جواز استقراض الحيوان ، وعليه الجمهور ، ولا يجوز عند الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح ، واحتجوا بحديث سمرة في النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
وفي الحديث حسن خلق النبي صلى اللّه عليه وسلم وعظم إنصافه . ( فتح الباري : 5 / 57 ، عمدة القارئ :
12 / 134 ، 230 ، حاشية السندي على النسائي : 7 / 291 ، فيض القدير : 3 / 446 ، شرح صحيح مسلم للنووي : 11 / 36 .
* * *