( 103 ) - حدثنا أحمد بن علي الخزّاز ، ومحمد بن العبّاس ، قالا : نا سريج بن النعمان ، نا أبو عمر محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، قال : سمعت يحيى بن قيس ، يذكر عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمى بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض ابن حمّال : أنه وفد إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فاستقطعه الملح الذي بمأرب ، فأقطعه ، فقال رجل : يا رسول اللّه ! . . تدرى ما قطعت له ؟ ! قطعت له الماء العدّ . فرجّعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه . قال : وسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما يحمى من الأراك ؟ قال :
« ما لا تناله أخفاف الإبل » .
شرح
( 103 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من أربعة طرق ، عن أبيض بن حمّال :
الطريق الأول : شمير ، عن أبيض بن حمّال : وقد جاء عنه من وجهين :
أولا : سمى بن قيس ، عن شمير ، به : وقد ورد عنه من روايتين :
الرواية الأولى : ثمامة بن شراحيل ، عن سمى بن قيس ، به :
أخرجها أبو داود في الخراج والإمارة والفىء ، باب في إقطاع الأرضين : 3 / 446 رقم 3064 ، 3065 .
والترمذي في الأحكام ، 39 - باب ما جاء في القطائع : 3 / 664 رقم 1380 .
والنسائي في « الكبرى » في إحياء الموات ، 4 - ما يحمى من الأراك : 3 / 406 رقم 5769 ، 5770 سؤال الأراك .
وابن سعد في « طبقاته » : 5 / 523 .
وابن عدي في « الكامل » في ترجمة ( محمد بن يحيى بن قيس المأربي ) : 6 / 2239 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 397 .
والبيهقي في « السنن الكبرى » في إحياء الموات ، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادة الظاهرة : 6 / 149 .
الرواية الثانية : يحيى بن قيس ، عن سمى بن قيس ، به :
وسيأتي إن شاء اللّه برقم ( 104 ) .
ثانيا : ثمامة بن شراحيل ، عن شمير ، به : وقد جاء عنه من روايتين : - -