. . . . . .
شرح
- - - الثقات للعجلى : ص 433 ، الثقات لابن حبان : 5 / 432 ، التهذيب : 10 / 224 ، التقريب : ص 539 ، اللباب : 2 / 129 .
( عبد اللّه بن كعب ) بن مالك الأنصاري السلمى المدني : قال العجلي مدنى تابعي ثقة .
وقال أبو زرعة الرازي : ثقة . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال ابن حجر : ثقة ، يقال : له رؤية ، مات سنة سبع ، أو ثمان ، وتسعين / خ م د س ق .
الثقات للعجلى : ص 273 ، الجرح والتعديل : 5 / 142 ، الثقات لابن حبان : 5 / 6 ، التهذيب : 5 / 369 ، التقريب : ص 319 .
( أبو أمامة ) له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم 20 .
درجته :
إسناده صحيح ، فيه ( العلاء بن عبد الرحمن ) وهو ثقة على الراجح . وقال الحافظ ابن حجر : أخرج له مسلم من حديث المشاهير ، دون الشواذ .
قلت : وهذا مما أخرج له مسلم من حديث المشاهير .
وقد تابعه عليه ( عقيل بن خالد ) - وهو ثقة ثبت - عن معبد ، به عند الطبراني في « الكبير » ( رقم 800 ) .
وفيه ( معبد بن كعب ) وهو « مقبول » عند الحافظ ابن حجر ، والظاهر أنه ثقة كما تقدم .
وقد أخرج له مسلم هذا الحديث .
وتابعه أخوه ( محمد بن كعب ) - وهو ثقة - عن عبد اللّه بن كعب ، به عند مسلم في « صحيحه » ( 1 / 122 رقم 137 ) .
غريبه :
قوله : ( من حلف بيمين ) : أي من أقسم باللّه بيمين كاذب . قال ابن الأثير : « الحلف هو اليمين . حلف يحلف حلفا » ، وأصلها العقد بالعزم والنية ، فخالف بين اللفظين تأكيدا لعقده » ( النهاية : 1 / 420 ) .
قوله : ( يقتطع بها مال امرئ مسلم ) أي يأخذه لنفسه متملكا . ( النهاية : 4 / 80 ) .
قوله : ( قضيب ) أي غصن مقطوع ، بوزن فعيل بمعنى مفعول .
قوله : ( أراك ) أي شجر يستاك بقضبانه .
فوائده :
في الحديث أن الإقدام على اليمين الكاذبة في الشهادة من أشنع أنواع الفجور .
وفيه وجوب رعاية حقوق الآخرين ، خاصة حقوق الإسلام .
وفيه عدم الاستخفاف بحقوق الآخرين ، ولو كان ذلك شيئا يسيرا لا قيمة له .
وفيه وعيد بالنار لمن سلب حق مسلم بيمين فاجرة .